100الأحوط، وفيه شاة على الأحوط.
الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما، ويستثني منه موارد:
الأوّل ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز، ولا يترك الإحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، ولو اشتري داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما.
الثاني شجر الفواكه والنخيل سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي.
الثالث الأذخر وهو حشيش.
(مسألة 1) لو قطع الشجرة التي لايجوز قطعها أو قلعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط. 1(مسألة 2) لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته، وليس في الحشيش كفّارة إلاّ الإستغفار.