99شاة 1 إلاّ مع تخلّل الكفارة بين قصّ الأوّل والثاني، فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأخري فللجميع شاة، وللبعض لكلّ ظفر مدّ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الأخري في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.
(مسألة 3) لو كان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ، والأحوط دم شاة ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصلية على الأحوط، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ، والأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة.
(مسألة 4) لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط الكفارة بنحو ما ذكر.
الثاني والعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم 2على