98الأحوط، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحج وإن تكرّر منه الإستظلال في كلّ منهما.
العشرون: إخراج الدم من بدنه 1 ولو بنحو الخدش أو المسواك، وأمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لابأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة، ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة. 2الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها كلاًّ أو بعضاً من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة وإن لايبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.
(مسألة 1) الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ.
(مسألة 2) الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع