101(مسألة 3) لو مشي على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع هو لها.
(مسألة 4) لا يجوز للمحلّ أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لايجوز على المحرم.
الرابع والعشرون : لبس السلاح على الأحوط 1 كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها مما هو آلات الحرب. إلاّ لضرورة، ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.
مستحبات دخول الحرم
1. الغسل قبل دخول الحرم.
2. دخول الحرم ماشياً حافياً حاملاً نعليه بيده تواضعاً وخشوعاً لله تعالي، وإذا تمكّن من بقائه هكذا حتى يدخل مكّة ومسجد الحرام فهو أفضل له وأولي.
3. قرائة الدعاء المأثور عند دخول الحرم فيقول:
« أللَّهُمَّ