21مثقالاً ، أو مائتا درهم فصاعداً 1.
متى يجب الخمس في المعادن
قال الشيخ الطوسي: وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، وتكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما يبقى. وبه قال أبو حنيفة والاوزاعي 2.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يراعى فيه حلول الحول، وهو اختيار المزني لأنه لا تجب الزكاة إلاّ في الذهب والفضة، وهما يراعى فيهما حلول الحول.
والآخر وعليه أصحابه: إنّه يجب حين التناول، وعليه إخراجه حين التصفية والفراغ، فان أخرجه قبل التصفية لم يُجزِه 3.
حقّ خمس المعادن
قال الشيخ الطوسي: حقّ الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا، وبه قال أبو حنيفة 4.
وقال الشافعي: المخرج يملكه، ويجب عليه للمساكين حقّ 5.
* * *