20وقال الشافعي: وإن كان ما وجد منه أقل مما تجب فيه الزكاة أو كان ما وجد منه من غير الذهب والورق فقد قيل فيه الخمس، ولو كان فيه فخرا أو قيمة درهم أو أقل منه ولا يتبين لي أن أوجبه على رجل ولا أجبره عليه ولو كنت الواجد له لخمسته من أي شئ كان وبالغا ثمنه ما بلغ.
وقال عمر بن عبد العزيز، ومالك، والاوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة أو كان في أثر سيل في بطحاء وغيرها ففيه الخمس، وأومأ إليه في الام 1.
وقال يحيى بن الحسين من فقهاء الزيدية: كلّما أُخذ من المعادن من الذهب والفضة مثقال أو ألف مثقال فهي غنيمة غنمها الله إياها وأوجدها، وفيه ما حكم الله به في الغنيمة وهو الخمس ، وذلك قوله تبارك وتعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ 2.
وقال أيضاً فيما يجب في العنبر والدر واللؤلؤ والمسك وما غنم من ذلك في بر أو بحر: معنى ذلك كلّه ما غنم منه في برّ أو بحر قليلاً كان ذلك أو كثيراً كمعنى المعدن يجب فيه الخمس، يصرف حيث يصرف خمس المعدن.
فيجب على صاحبه عند وقت وجوده إيّاه إن كان يعلم إماماً ما يصلح له أن يدفعه إليه، لم يجز له إلاّ دفعه إليه ، وتصييره في يديه ، وإن لم يعلم موضعه فرّقه هو فيمن جعلهالله لهم ، وكان أحق الناس بذلك آل رسول الله(ص) ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم، لأنّ غيرهم يأخذ من الصدقات وهم لا يأخذون، ويأكل منها وهم لا يأكلون.
فإذا أخرج الخمس من ذلك الذي أصابه في المعدن ، لم يجب عليه من بعد ذلك فيه شيء حتى يحول عليه الحول، فيجب عليه فيه ما يجب عليه في سائر أمواله ربع عشره إذا حال الحول عليه، وهو عشرون