19فضة فيه الخمس إلاّ السمك وما يجري مجراه. وكذلك الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن. وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري وأبو يوسف 1.
وممّا استدلوا به ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن الحلبي، قال : سألت أبا عبد الله(ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس 2.
نصاب المعادن
قال فقهاء الإماميّة: ما يراعى فيه مقدار النصاب شيئان:
أحدهما: يراعى فيه بلوغ النصاب الذي تجب الزكاة فيه جميع الكنوز.
والثاني: يراعى في بلوغه مقدار دينار فصاعداً فهو الغوص.
وليس يراعى مقدار في شيء يجب الخمس فيه إلاّ في هذين الجنسين، وما خالفهما فلا يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه 3.
وقال الشيخ الطوسي: إن المعادن فيها الخمس، ولا يراعى فيها النصاب. وبه قال الزهري وأبو حنيفة كالركاز سواء، إلاّ أنّ الكنوز لا يجب فيها الخمس إلاّ إذا بلغت الحدّ الذي تجب فيه الزكاة 4.
وقال الشافعي في القديم والأُم والجديد والاملاء: إنّ الواجب رُبع العشر وبه قال أحمد واسحاق 5.
وأومأ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم 6. وذهب غيرهم إلى أنّ المعادن الركاز، وفيها الخمس 7.