14والضريح المقدَّس الذي ضمَّ بدنه الشريف وصار مستقر روحانيته ومهبط جسده القدسي أولى بذلك وأجدر(ص83).
والتمسح والتقبيل هو من مظاهر الحب والإجلال لصاحب القبر، لقربه من الله سبحانه و تعالى، ولا علاقة له بالشرك أو الكفر، بل هو مظهر من مظاهر الإيمان.
كذلك الأمر النسبة للذبائح التي يذبحها المسلمون عند الضرائح والمقامات، فالموجب للشّرك هو الذبح لغير الله ذبح عبادة و تقرُّب، كما كان يذبح أهل الأوثان لأوثانهم مع الإهلال ورفع الصوت باسم ذلك المذبوح له، بأن يقول: اذبح باسم الولي فلان، مثلاً، سواء كان ذلك باعتقاد إلهيته واستحقاقه للعبادة أو لأنه يقربه زلفى عند الله.
أما الذبح للصدقة أو الفداء أو لليمين و التبرُّك ودفع الشر، مع مشروعية ذلك وذكر اسم الله عليه، فلا عبادة فيه أصلاً للمتصدق عنه، ولا للمفدى به، ولا محذور فيه، إلا أن يكون مما أبطله الشارع كما في حديث«نهي عن ذبائح الجن» كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوا بنياناً ذبحوا ذبيحة مخافة أن تصيبهم الجن، فأبطله النبي(ص). فإذا ثبت ذلك كان فعله محرماً لا غير(ص86).
النَّذر للضرائح و الأموات والتوسل بهم
أما النذور للضرائح والقبور و الأولياء الصالحين، فهي في أغلبها تكون بمعنى جعل الجزاء له كأن يقول: إن رزقني الله ولداً أو فرَّج ما بي، فللّه عليّ أن أقرأ على قبر فلان كذا سورة من القرآن، أو أسرج على قبره، أو أذبح شاة وأطعمها زواره أو سدنته، وغيرها من الطاعات التي تشرع فيها النيابة عن الأموات. و هذه النذور لا محذور فيها ولا شائبة شرك تعتريها، وقد أشار المؤلف إلى بعض الصيغ الخاطئة مع القصد السليم للزائر يقول: وقد اتفق لنا مراراً أن أعلمنا من لا يعلم منهم أن النذر لا ينعقد بقول: هذا نذر للولي الفلاني، ولايجب الوفاء به شرعاً (ص88).
والخلاصة: فكلّ استعانة أو استفادة أو استنصار ونحو ذلك - سواء كانت بالأموات أم