118و149 و164 و179 و184 وما بعدها: 90 و226 و291 وقد ورد هذا الحديث أيضاً في مسلم كتاب المساجد حديث266، وعلّق النووي قائلاً: «إنّ الفقهاء بصفة عامة يصرحون بأن الصلاة يجوز أن تؤدّىٰ علىٰ أيّ شيء تنبته الأرض» 1.
وقد صرح أنس بن مالك بذلك في حديث «إن النبي صلى الله عليه و آله كان يزور ام سليم فتدركه الصلاة أحياناً، فيصلّي علىٰ بساطنا وهو حصير» (الحديث). وقال الأحوذي في شرحه 1 : 273 في شرح حديث أنس: «كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يخالطنا حتىٰ كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل نغير قال: ونضح بساط لنا فصلىٰ عليه» (راجع مسند أحمد 3 : 119) 2 قال: قال السيوطي فسّر في سنن أبي داود بالحصير قلت: روىٰ أبو داود في سننه 1 : 177 عن أنس ابن مالك فنقل ما تقدّم ثم قال: وقال العراقي في شرح الترمذي:
فرّق المصنف بين حديث أنس في الصلاة علىٰ الحصير وعقد لكلّ منهما باباً، وقد روىٰ ابن أبي شيبة في سننه ما يدلّ علىٰ أنّ المراد بالبساط الحصير بلفظ، فيصلّي أحياناً علىٰ بساطنا وهو حصير فينضحه بالماء. قال العراقي: فتبيّن أنّ مراد أنس بالبساط الحصير، ولا شكّ أنّه صادق علىٰ الحصير، ثمّ نقل رواية ابن عبّاس: «إنّ