117عليه، وكذا حديث أنّ ابن عباس: «صلّىٰ علىٰ طنفسة أو بساط قد طبق بيته» وكذا حديث أنّ ابن مسعود «صلىٰ علىٰ مسح»، وحديث أنّ «عمر بن الخطاب يصلّي علىٰ عبقري».
الرابعة: أنّ صلاتهم وسجودهم علىٰ البساط لا يدلّ علىٰ جواز السجود علىٰ الثياب كما تقدم من التصريح بأنّ البساط وقتئذٍ كان من جريد النخل أو الحصير، ولا إشكال في السجود علىٰ النباتات.
(راجع صحيح مسلم 1 : 45، والسنن الكبرىٰ للبيهقي 2 : 432، والبداية والنهاية 6 : 38، وسيرتنا : 129، ومسند أحمد 3 : 212، وسنن الدرامي 1 : 295 والرصف : 288).
وقد تنبّه لذلك صاحب دائرة المعارف الإسلامية حيث قال:
«إنّ الصلاة كانت تؤدّى علىٰ البسط» (انظر مثلاً الترمذي كتاب الصلاة باب131 حيث ورد ذكر البساط، وكذلك ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب63، وأحمد بن حنبل 1 : 222 و372 و3 : 160 و171 و184 و212)، ويلاحظ في الحديث الأخير أنّ هذا البساط كان يصنع من جريد النخل، ويضيف الترمذي أنّ معظم الفقهاء يجوّزون الصلاة علىٰ الطنفسة أو البساط، وكان ثمّة بساط من هذا القبيل مصنوع من جريد النخل، تؤدّى عليه الصلاة ...
وكان يعرف باسم الحصير (انظر مثلاً البخاري كتاب الصلاة باب20، أحمد بن حنبل 3 : 52 و59 و130 وما بعدها: 145