12وعلى الثالث يكون المقصود: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلّاإلى ثلاثة مساجد.
أما الأوّل فهوباطل شرعاً وعرفاً لبديهة جواز السفر للتجارة والزيارة والدراسة والسياحة إلى غير ذلك من الغايات المباحة شرعاً.
أما الثاني فهو يجعل المستثنى منقطعاً لعدم دخول المستثنى في المستثنى، إذ يصبح الكلام ركيكاً جدّاً، والنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أفصح العرب، فكيف يتكم بما يُعد عيباً عند الفصحاء والادباء.
اذن يتعين الثالث وهو لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلّاإلى ثلاثة مساجد.
لعدم وجود المزية في غير هذه المساجد الثلاثة، فيصبح شد الرحال أمراً لغواً.
فالمسجد الجامع في البصرة من حيث الثواب نفسه في الكوفة فالسفر من البصرة إلى ا لكوفة لغاية درك فضيلة اقامة الصلاة في المسجد الجامع في الكوفة أمر لا طائل تحته لامكان الزائر ان يناله بالصلاة في جامع البصرة .
ولعمري أن الحديث واضح لا شبهة فيه. وعلى ما ذكرنا لا يشمل من يشد الرحال ويتوجه لمرقد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لزيارته وتجديد البيعة معه لخروجه عن مصب الحديث في جانبي المستثنى والمستثنى منه.
هذا على القول بصحة سند الحديث وبما أنّه ورد في الصحيحين أبىٰ الفقهاء عن المناقشة في مضمونه، وإلّا فيمكن نقض القادة بما تضافر من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يزور مسجد قباء في كل سبت 1، ومنطقة قباء تبعد عن المدينة مسافة تستوجب السفر وشد الرحال.
شد الرحال إلى المساجد السبعة
إن حجاج بيت اللّٰه الحرام يقصدون المساجد السبعة في المدينة المنورة، مضافاً إلى المساجد الثلاثة الأُخرى كمسجد رد الشمس (الفضيخ)، والاجابة، وبلال، فكيف يبرر هذا السفر مع أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن شد الرحال إلّالمساجد ثلاثة.
الجواب: إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن السفر إلى غير هذه المساجد لأجل العبادة والصلاة فيها، لكون السفر أمراً لغواً لعدم مزية مسجد على مسجد آخر مثله. وأما سفر الحجاج إلى هذه المساجد فليس لغاية إقامة الصلاة فيها وان كانوا يصلون بمجرد الدخول فيها بل الغاية من السفر