82إن الشهيد وسّع الأمر في نصيب الإمام، وضمّ إلى الدفن والإيصاء، الصرف في الأصناف الثلاثة مع إعوازهم، وجعل المتولي هو الفقيه.
7. وقال ابن فهد الحليّ (المتوفّى 841 ه): وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقه ويصرف مستحقه عليه السلام إلى الأصناف مع قصور كفايتهم ويتولّىٰ ذلك الفقيه . 18. وقال المحقّق الثاني، عبدالعالي الكركيّ (المتوفّىٰ 940 ه) «وإنّما يتولّى قسمة حقّه عليه السلام الحاكم .(2)
9. وقال الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي (المتوفّىٰ 966 ه) : وليس له - صاحب المال - أن يتولّىٰ إخراجه بنفسه إلى الاصناف مطلقاً، ولا لغير الحاكم الشرعي، فإن تولاه غيره ضمن . 210. وقال العلّامة المجلسي (المتوفّىٰ 1110 ه) في زاد المعاد: وأكثر العلماء قد صرّحوا بأنّ صاحب الخمس لو تولّى دفع حصّة الإمام عليه السلام لم تبرأ ذمّته، بل يجب عليه دفعها إلى