83العالم المحدث العادل، وظنيّ أنّ هذا الحكم جار في جميع الخمس. 111. وقال المحقّق أحمد النراقي (المتوفّىٰ 1245 ه) : لا تشترط مباشرة النائب العام - وهو الفقيه العدل - ولا إذنه في تقسيم نصف الأصناف على الحق للأصل خلافاً لبعضهم فاشترط ونسبه بعض الأجلة إلى المشهور.
وهل تشترط مباشرته (الفقيه) في تقسيم نصيب الإمام كما هو صريح جماعة، أم لا؟ والحق هو الأوّل، إذ قد عرفت أن المناط في الحكم بالتقسيم هو الإذن المعلوم بشاهد الحال، وثبوته عند من يجوّز التقسيم، إجماعيّ ولغيره غير معلوم، لاسيّما مع اشتهار عدم جواز توليّ الغير، بل الإجماع على عدم جواز تولية التصرف في المال الغائب، الّذي هذا أيضاً منه، خصوصاً مع وجود النائب العام، الّذي هو أعرف بأحكام التقسيم وأبصر بمواقعه . 212. وقال السيد محمد كاظم الطباطبائي (المتوفّىٰ 1337 ه) في العروة: الأحوط الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنّه