81بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلّم إليه، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقّه على الأصناف، وإنّما يتولّىٰ قسمة حقه عليه السلام الحاكم . 15. وقال في التحرير: الثامن: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين مَن إليه الحكم بحق النيابة، كما يتولّىٰ أداء ما يجب على الغائب .(2)
فالمحقّق والعلّامة قائلان بوجوب صرف سهم السادة في أنفسهم، وصرف سهم الإمام في تلك الأصناف أيضاً، إلّاأن المتولّي في الصرف هو من إليه الحكم» وفسر «من له الحكم» في المختلف بالفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم، فإنْ تولّى ذلك غيره كان ضامناً . 26. وقال الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي العامليّ (734 - 786 ه) في الدروس: والأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم والتخيير في نصيب الإمام بين الدفن والايصاء، وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى .(4)