24قال الفخر الرازي : أمّا أنّ عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر 1 .
2 - أنّهم اختلفوا في رمي الجمار في أيّام التشريق ، فذهب الجمهور إلى أنّه لا يجوز رميها قبل الزوال ، ومَن رماها قبل الزوال أعاده بعده .
وثبت عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليه السلام أنّه قال :
رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها 2 .
فمع ثبوت قول عليّ عليه السلام في الجهر بالبسملة مطلقاً ، وثبوت قول الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام في جواز الرمي قبل الزوال ، إلّاأنّ جمهور أهل السنّة خالفوا العترة النبويّة في هاتين المسألتين كما فعلوا في غيرهما من المسائل الكثيرة التي لا تخفى على المتتبِّع البصير .
وثالثاً : حكمهم بأنّ التشيّع لأهل البيت منقصة قادحة في وثاقة الراوي ، فيضعِّفون الرجل لموالاته لأهل البيت عليهم السلام ، ويطرحون رواياته وإن كان صدوقاً ثبتاً ، وينبزونه بالرفض ، ويصمونه بما لا يحسن من قبيح الصفات 3 . فصار