58لم ير للحرم حرمة،وقد قال الله عز وجل: (B فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ ) 1.
وروى أيضاً بسند معتبر عن الحلبي،عن أبي عبد الله(ع) قال:سألته عن قول الله عزّوجل: (B وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً ) .قال:«إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية،ثم فَرَّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم،ولكن يمنع من السوق،ولا يبايع ولا يطعم،ولا يسقى،ولا يتكلم،فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ،وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم،لأنه لم يرع للحرم حرمة» 2.
عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (الصادق)(ع) عن قول الله عزوجل: (B وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً ) قال:«من دخل الحرم مستجيراً به كان آمناً من سخط الله،ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى،حتى يخرج من الحرم» 3.
والنصوص بهذا المعنى كثيرة.
فإذا كان لا يجوز ملاحقة المجرم في الحرم،ولا يجوز تنفير الصيد وتهييجه وأذاه فلا يجوز بشكل آكد وأبلغ ترويع المسلمين وإرعابهم في رحاب حرم الله،وتعظم حرمته عند الله.
روى محمد بن مسلم،عن أبي جعفر الباقر(ع) قال:سألته عن قوله تعالى (B وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً ) .قال:«يأمن فيه كل خائف مالم يكن عليه حدّ من حدودالله» 4.