203بعضهم صريحاً الاجماع عليه كما حكى عن المنتهى ولعله كذلك ومضافاً الى صحيح معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله (عليه السلام) : « سألته عن محرم نظر الى امرأته فامنى او امذى وهو محرم قال: لاشيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه» 1الحديث والى
مفهوم التعليل المذكور في خبر ابى بصير قال فيه: « اما انى لم اجعل عليه هذا لانه امنى انما جعلته عليه لانه نظر الى ما لايحل له» 2ومقتضى الاصل ومقتضى اطلاق الاول و اطلاق التعليل في الثاني جواز النظر وعدم الكفارة.
وان كان معتاد الامناء ولم يقصد بنظره الامناء فانه من الاستمناء.
وان كان نظر اليها بشهوة فان لم يكن معتاد الامناء به فمقتضى الاصل جواز النظر اليها بشهوة ومقتضى اطلاق مفهوم التعليل المذكور ايضاً ذلك كما أنه ان امنى به ولم يكن من قصده ذلك لم يرتكب حراماً لكن عليه بدنة كما هو المصرح به في كلام غير واحد على مافي الجواهر 3بل عن المنتهى الاجماع عليه قال: وهو الحجة بعد حسن مسمع ابى سيار عن الصادق (عليه السلام) : «ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور» 4انتهى وحمله على صورة قصده الامناء خلاف اطلاقه
وأمّا التمسك بذيل صحيح ابن عمّار: «قال في المحرم ينظر الى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال: عليه بدنة» 5لايستقيم الا اذا كان لفظه (او) بدل (و) ولكن قد سمعت ان ما في النسخ الموجودة غير الوسائل (و) وهذا ينطبق على الاستمناء.