202بن عمّار: وقال: فى المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتى ينزل قال: عليه بدنة. فانه يقيدبه الاطلاق المذكور و مضافاً الى ضعف الخبر المذكور فيه دم شاة 1.
وفيه: امّا او لوية المس لكون كفارته البدنة من النظر لانه افحش من النظر
ففيها: ان الاولوية بذلك ممنوعة فلعل افتراق المس و النظر فى الكفارة كان لوجه آخر وحكمة اخرى.
وأما صحيح معاوية فلفظه على نقل الوسائل عن الكافى (او ينزلها) وفى الاصل الكافى الموجود عندنا (وينزلها) بالواو الوصلية كما هو كذلك فى الجواهر ولذا لايتم الاستدلال به ويمكن حمله على الاستحباب او الاستمناء و اما ضعف الخبر فخبر محمد بن مسلم كما اشرنا اليه ضعيف بابن ابى حمزة ولكن مارواه الحلبى حسن او صحيح وفيه (يهريق دم شاة)
و على كل ذلك الصواب هو الاخذ بصحيحى الحلبى والمسمع وحمل هذا الحديث على الاستحباب والله هو العالم.
[مسألة 18:] من نظر الى اهله
مسألة 18: لو نظر الى امراته فان لم يكن بشهوة ولم يكن معتاد الامناء به لا شيء عليه ولوا منى للاصل الجارى في كل فعل شك في حرمته او في تعلق الكفارة به فمقتضى الاصل جواز ارتكابه وبرائة الذمة عن تعلق الكفارة اليه.
مضافاً الى دعوى قطع الاصحاب بجوازه وعدم تعلق كفارة به بل دعوى