201اذاً فلا ريب فى جواز مسّها بغير شهوة كما ان الظاهر انه لا خلاف بينهم فى حرمة مسّها بشهوة ويدل على حرمة مسّها بشهوة صحيح مسمع ابى سيّار وفيه: «ومن مسّ امرأته (بيده) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة» 1واطلاقه يدل على
ان الكفارة عليه ولو لم يمن كما يدل على تخصيص الدم بالشاة خلافاً لما حكى عن ابن حمزة 2من انه جعل الفرض من قسم ما فيه الدم المطلق الذى جعله قسيماً لما فيه بدنة او بقرة او شاة او حمل او جدى تمسكاً باطلاق الدم فى بعض النصوص مثل مارواه الشيخ باسناد فيه على بن ابى حمزة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى او امذى؟ قال: ان كان حملها او (و) مسّها بشيء من الشهوة فامنى او لم يمن امذى او لم يمذ فعليه دم يهريقه» الحديث 3وفيه مضافاً الى ضعف الخبر بابن ابى حمزة ان الصدوق رواه فى الفقيه 4ولفظه (دم شاة) وفصّل ابن ادريس بين الانزال وعدمه فقال: فان مسّها بشهوة كان عليه دم بدنة اذا انزل وان لم ينزل فدم شاة 5.
واستدل له كما فى الجواهر بأن المس افحش من النظر الذى فيه البدنة اذا امنى فكيف تكون كفارته اذا انزل دم شاة فيحمل اطلاق اذا مسه بشهوة عليه شاة على ما اذا لم يمن كما هو الغالب فى المسّ ولو بشهوة مضافاً الى ما فى ذيل صحيح معاوية