196حكى في الجواهر 1انه اختيار المختلف بل في التنقيح نسبته الى الاكثر بل ظاهره اختياره كالشهيد ين والكركى و مستندهم موثقة اسحاق بن عمّار التي مر ذكرها فانها صريحة في ان عليه الحج من قابل بل في المختلف بنقل الجواهر 2عنه زيادة الاستدلال بصحيح ابن الحجاج.
ولكن في دلالته اشكال و كونه في الكفارة مثل الذي يجامع لا يقتضي كونه مثله في القضاء ولكن مع ذلك لا يخلو من اشعار فإن عليه لو فعل ذلك في شهر رمضان قضاؤه كالذي يجامع و في المحرم ايضاً إذا كان عبثه باهله مثل ما على المجامع يكون عليه القضاء أيضاً مثل الذي جامع اهله فتأمل.
و عن ابن ادريس والحلبي و جماعة و ربما نقل عن الشيخ في الخلاف والاستبصار عدم وجوب القضاء قال في الشرائع و هو اشبه، 3و قال في الجواهر: باصول المذهب و قواعده التي منها الاصل المعتضد بما في صحيحى ابن عمار السابقين من عدم القضاء على من جامع فيما دون الفرج الذي هو اغلظ من الاستمناء او انه فرد منه بل ربما كان شاملا لما اذا اراد الاستمناء بوضع الحشفة بالفرج من غير ادخال على ان الموثق المزبور الذي هو الاصل في المسألة لا دلالة فيه على حكم الاستمناء على الاطلاق بل على الفعل المخصوص المذكور فيه المجامع للاستمناء تارة والمتخلف عنه اخرى ولذا اقتصر على مورده الشيخ الذي هو الاصل في القول به و في الرياض و هو الاقوى 4الخ.