195الخراز 1عن صبّاح 2عن اسحاق بن عمّار 3عن ابى الحسن: قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فامنى؟ قال: ارى عليه مثل ما على من اتى أهله و هو محرم بدنة والحج من قابل 4.
وفي صحيح مسمع ابى سيار 5عن ابي عبدالله (عليه السلام) : «و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور» 6و في صحيح عبدالرحمان بن الحجاج 7قال: «سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعبث باهله و هو محرم حتى يمنى من غير جماع او يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع» 8و ظاهر الموثقة و ان كان لا يدلّ على ازيد مما اذا كان ذلك بيده لكن لا يدلّ على اختصاص الحكم بما اذا كان ذلك بيده و بعبارة أخرى موردها و ان كان من عبث بذكره و لكن الظاهر منها و من صحيحى مسمع و ابن الحجاج عدم اختصاص الحكم بموردها فهذا حكم الاستمناء حتى يمنى سواء كان باليد او بالنظر او بالعبث بالاهل او غير ذلك.
و بعد ذلك يقع الكلام في أن الاستمناء هل يفسد الحج و يجب القضاء فيه