194وبعبارة اُخرى: يجمع بينها بالأخذ بماكان منها نص في كفايته ويرفع اليد عن ظاهر كل منها في التعيّين بنص غيره.
ولكن قال في الجواهر: (في القواعد ومحكي النهاية والتهذيب والمبسوطوالمهذب والسرائر والوسيلة والجامع وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر، ولعلَّه لتنزيل الصحيح المزبور 1و. . . على مراتب العسر واليسر جمعاً وإحتياطاً بل قد يرشد إليه التنصيص عليه في من أمنى بالنظر إلى أهله وفي
الجماع قبل طواف النساء ولاريب أنَّ العمل على فتوى المشهور في مثل المسئله هو الأولى والأحوط والله هو العالم.
[مسألة 16] حكم الاستمناء
مسألة 16: الظاهر ان الاستمناء اى استدعاء المنى بفعل من الافعال إذا لم يمن به لا يوجب الكفارة بمجرده فضلا عن فساد الحج الا اذا كان لنفس الفعل الذي استدعى به الامناء الكفارة وامّا اذا امنى به فمقتضى احاديث اهل البيت (عليهم السلام) وجوب الكفارة و هي بدنة سواء كان بيده أو بغيره من الافعال كملاعبة زوجته فتقييده بما إذا كان بيده كما حكى عن غير واحد منهم المحقق في النافع 2والعلامة في القواعد 3كانه لا وجه له.
ففيما رواه الكليني عن على بن ابراهيم 4عن ابيه 5عن عمرو بن عثمان