182الجواهر: (لم نجد من أفتى به) 1فلو لم يكن مطعوناً بضعف السند لأمكن القول به في المسئلة الأولى إذا عجز عن البدنة دون الثانية لأنَّ الظّاهر من قوله «وعليه طواف النساء» عدم شروعه فيه وعلى كلِّ حال فلا شىء على الجاهل والناسي للأصل ولما دل على أنَّه لاشىء عليهما في الجاهل قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة فهنا أولى ولخصوص صحيح معاوية الَّذي قال فيه «وإن كان جاهلا فليس عليه شىء»
ولصحيح سلمة بن محرز 2.
و أمَّا المسألة الثالثة: [فيمن جامع في غير الفرج كالتفخيذ و نحوه قبل الوقوف.]
فالظاهر أنَّ المراد بالفرج فيها ما يشمل الفرجين كما صرِّح به في الجواهر 3أيضاً كما أنَّ الظّاهر عدم الخلاف فيها.
ويدل على وجوب البدنة عليه صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل» 4وعن بعض النسخ «وعليه الحج» .
وقد وقع الإشكال في فقه الحديث فنقول: إذا كان لفظه «وعليه الحج من قابل» لاتهافت بين الصدر والذيل بلحاظنفس ما يدل عليه الحديث غاية الأمر لا يكون عليه الحج من قابل إن لم يستكرهها وعليه بدنتان والحج من قابل إن استكرهها ولكن الظّاهر انَّه لايوجد من أفتى بذلك.