181يجد فشاة» 1.
وصحيحه الآخر «في رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمداً قال: يطوف وعليه بدنة» 2وغيرهما من الرّوايات إذاً فلا فرق في وجوب الكفارة قبل المزدلفة أو بعدها.
و أمّا المسألة الثانية: [فيمن جامع بعد المشعر و طاف ثلاثة أشواط فما دون.]
فكذا قال في الجواهر: (لاخلاف أجده كما اعترف به
غير واحد فيه) 3.
واستدل له بصحيح معاوية الثاني لصدق قبل أن يطوف ما لم يتم طوافه لأنَّ المركب لايتم إلا بجميع أجزائه.
ولكن يمكن أن يقال: إنَّ قوله: «قبل أن يطوف» ظاهر في قبل الشروع في الطواف وعلى ذلك فمقتضى الأصل صحة حجه وبرائة ذمته عن البدنة اللهم إلا أن يثبت لاثبات البدنة عليه بالإجماع أو بفتوى المشهور.
وأمّا خبر حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه» 4فمضافاً إلى ما في سنده من الضعف لا يحتج به لقيام الإجماع على خلافه فيحمل على مطلق النقص منه.
وأما خبر خالد بياع القلانس 5الدال على أنَّ على الموسر بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة إن أتى أهله من عليه طواف النساء فقد قال في