171عن نفسه أو عن غيره والله هو العالم.
وتظهر الثمرة أيضاً في المصدود والمحصور فإنَّه على القول بأنَّ الثاني عقوبة يجب عليه ثانياً الحج إذا كان استقر عليه قبل هذه السنة أو بقيت استطاعته إلى العام القابل بل بعده.
إلا أن يقال: بوجوب تقديم حجّة الإسلام على حجّ العقوبة فإنّه يكفي بقاء الاستطاعة إلى الحج القابل وإلا لايستقر عليه الحج إلا إذا بقيت إلى بعد العام القابل والله هو العالم.
الأمر الثاني: مما يترتب على الجماع عالماً عامداً قبل الوقوف بالمشعر
الكفارة
و يدل على ثبوتها عليه الرّوايات 1وهذا ممَّا لاريب فيه والظّاهر انَّه لاخلاف بينهم فيه.
وممَّا هو غنيّ عن البحث انَّ المرأة تشترك مع الرجل إذا كانت مطاوعة له في جميع الأحكام فتجب عليه الكفارة وادّعى عليه الإجماع بقسميه في الجواهر 2وقد دلت عليه الأخبار منها صحيح زرارة المتقدم ذكره وفيه: «وعليهما بدنة» 3وفي خبر خالد الأصم قال: «حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء قد بليت قالوا: بماذا؟ قال: شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبدالله (عليه السلام) فسألناه فقال: عليه بدن فقالت المرأة: اسألوا لي