172ابا عبدالله (عليه السلام) فإنّى قد اشتهيت فسألناه فقال: عليها بدنة» 1.
وما رواه في معانى الأخبار عن أبي عبدالله (عليه السلام) وفيه: «وإن كانت اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما» الحديث. 2وأمّا قوله (عليه السلام) في صحيح على بن جعفر عن أخيه (عليهم السلام) : «الرفث جماع النساء» 3فقد استدلَّ البعض باشتراك المرئة مع الرجل في الأحكام بإطلاقه.
ولكن الظّاهر انَّه لا إطلاق له فإنَّ الظّاهر منه انَّه فعل الرجل وضمه المرأة إلى
نفسه والأولى الإستدلال بقوله: «فلا رفث» فإنّه كلاماً كان أو فعلا يشمل فعل المرأة كما يشمل فعل الرجل.
إلا أن يقال: بأنّه فسر بجماع النساء فلا يدل على حكم النساء.
وكيف كان لاريب في اشتراكهما في جميع الأحكام إذا كانت مطاوعة له وأمّا إذا كانت مستكرهة كان حجها ماضياً ليس عليها شىء بلا خلاف ولا إشكال.
ويدلّ عليه صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) وفيه: «وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء» 4.
وما في خبر معاني الأخبار المتقدم ذكره وفيه: «وإن كان استكرها وليس بهوى منها فليس عليها شيء» وهو مقتضى الأصل.
ولكن على زوجها كفارتان وهذا أيضاً حسب النصوص الكثيرة فلا إشكال