126
[مسألة 32] جواز لبس القبا فى الاحرام
مسألة 32: قال في الشرائع: (وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام، وكان معه قباء جاز لبسه مقلوباً بأن يجعل ذيله على كتفيه) .
وقال في الجواهر: (بلاخلاف أجده في أصل الحكم بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بل ادعاه صريحاً غير واحد من متأخرى المتأخرين لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدى القباء» 1وصحيح عمر بن يزيد: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه» 2وحسن معاوية بن عمّار أو صحيحه: «لا تلبس ثوباً له ازرار وأنت محرم إلاّ أن تنكسه ولا ثوباً تدرعه ولا سراويل، ولا خفاً إلا أن لا يكون لك نعلان» 3ثم ذكر روايات اُخرى كخبر على بن أبي حمزة وفيه: «فليلبسه مقلوباً» 4وخبر مثنى الحناطوفيه: «فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه» ورواية أخرى: «يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره» 5وخبر محمد بن مسلم عن
أبي جعفر (عليه السلام) وفيه: «ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لبطنه» 6وأمّا روايته السادسة فالظاهر أنّها والرواية الرابعة واحدة 7.