101التلبية إلى زمان ارتكاب الموجب لا يثبت به كون التلبية بعد ارتكاب الموجب واستصحاب عدم الموجب إلى زمان التلبية لا يثبت به كون الموجب بعد التلبية وكذا إذا كان تاريخ التلبية مجهولا لا يثبت باستصحاب عدمها إلى زمان الإرتكاب المعلوم كونها بعد ارتكاب الموجب ولو كان زمان ارتكاب الموجب مجهولا لايثبت باستصحاب عدمه إلى زمان التلبية المعلوم وقوعه بعد التلبية فعلى ذلك كلّه المرجع
في المسئلة هو البرائة عن وجوب الكفارة.
[الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين]
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين
قال في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى والمدارك بل في التحرير الإجماع على ذلك بل قصّر الشيخ وبنو حمزة والبراج وزهرة وسعيد، الإحرام في ثوب على الضرورة بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الإحرام في ثوب إلا لضرورة، كل ذلك مضافاً إلى الأمر بلبس الثوبين في المعتبرة المستفيضة كصحيحي ابني عمار 1و وهب 2، وصحيح هشام بن الحكم 3وغيرها وإن كان هو في سياق غيره مما علم ندبه خصوصاً بعد ملاحظة ما سمعته من الإجماع وإلى التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأئمة الهدي (عليهم السلام) فإن ثوبي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن على ما رواه ابن عمار 4عن الصادق (عليه السلام) وفي مرسل الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) «أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في