9ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده، عن حماد بن عمرو 1وأنس بن محمد، عن أبيه 2، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام قال: «يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه» . 3وظاهر هذه الأحاديث هو نفي يمين المملوك مع سيده وأنه ليس له ذلك معه.
والظاهر أن ذلك مستفاد منها من غير حاجة إلى تقدير كلمة «وجود» ، فإن المملوك مع سيده لا يكون إلا بوجودهما، فمعية المملوك مع سيده مانع من تحقق يمينه.
لايقال: إنه على ذلك يجب أن لا تتحقق اليمين حتى بإذن سيده أخذاً بعموم النفي.
فإنه يقال: نعم، ولكن مناسبة الحكم والموضوعوأن هذا الحكم مجعول تقديماً لجانب السيد على عبدهتدل على انعقادها إذا كانت بإذن السيد، فعلى هذا إن حلف بدون إذنه ولم يعلم بها سيده حتى مات لا تنعقد.
وهل تنعقد بالإذن اللاحق عليها؟ الظاهر أيضاً عدم انعقادها؛ لأن نفي اليمين -بعد ما لم يكن على سبيل الحقيقة بمقتضى إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات يتعينيكون بنفي صحتها وصلاحيتها لترتب الآثار عليها، ولازم ذلك عدم صلاحيتها للحوق الإذن عليها.
والقول بأن الاتفاق على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات هو فيما إذا كان الإيقاع واقعاً على مال الغير مثل العتق دون مال نفسه لا يفيد صحة اليمين بلحوق