8نفسه» 1.
[مسألة 2] إذن المالك والوالد والزوج في انعقاد اليمين بالحج
مسألة 2-هل يشترط في انعقاد يمين المملوك إذن مالكه وفي يمين الولد إذن والده وفي يمين الزوجة إذن زوجها أم لا يشترط، غير أن للمالك والوالد والزوج حل يمينهم فيه قولان:
والعمدة في وجه القولين الاستظهار من الأخبار.
فمنها: ما رواه الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس 2، عن منصور بن حازم 3، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «قال رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: لا رضاع بعد فطام. . . ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها» . 4ومنها: ما رواه الكليني أيضاً: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري 5، عن أبي القداح 6، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «قال: لايمين لولد (للولد) مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده» . 7