75في مورد السؤال) . 1أقول: أما ما استظهره من الرواية فالظاهر أنه أظهر مما حملها عليه الجواهر، وعلى كل حال فكما أفاد قدس سره لا ربط للرواية بمسألتنا هذه، وأما ضعف سندها بعبدالرحمان بن حماد لا يرتفع بما أفاد بعد عدوله بنفسه عما بنى عليه من وثاقة رجال كامل الزيارات، فالرواية ضعيفة السند لم يثبت من أحد أنه عمل بها في صورة عجز الناذر أو موته. واللّٰه هو العالم.
[مسألة 26] العجز عن المشي بعد التمكن منه
مسألة 26-إذا عجز عن المشي بعد انعقاد نذره بتمكنه منه لاريب في سقوطه عنه إذا لم يتوقع القدرة عليه بعد ذلك، وهل يجب عليه حينئذٍ الركوب؟
ومضافاً إلىٰ ذلك هل يجب سوق الهدي، أو يفصّل بين ماإذا عجز بعد الإحرام فإنه يجب عليه الإتمام لقوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» وسوق الهدي لما نذكره من السنة، وبين ما إذا عجز قبل الإحرام فلا يجب عليه راكباً أيضاً إلا بدليل خاص لعدم تعلق نذره به وعدم كونه قضاءً له؟
يمكن أن يستدل لكل ذلك بصحيح الحلبي قال: «قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه وعجز عن المشي (ان يمشي) قال: فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف اللّٰه منه الجهد» . 2