29أبي يعفور) . 1أقول: قال الشيخ في النهاية: (ومن نذر أن يحج للّٰهتعالى ثم مات قبل أن يحج ولم يكن أيضاً قد حج حجة الإسلام اُخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال، وما نذر فيه من ثلثه) . 2ونحوه كلامه في المبسوط. 3وقال في الشرايع في ضمن كلامه: (والمنذورة من الثلث) . 4.
وفي المختصر النافع في موضعٍ منه قال: (قضي عنه من أصل التركة) . وفي موضعٍ آخر قال: (المنذورة من الثلث) . 5وفي الجامع للشرايع قال: (وحجة النذر من الثلث) 6.
وفي السرائر قال: (الحجة المنذورة أيضاً تخرج من صلب المال) . 7وفي القواعد: (ويقضى من صلب التركة) . 8.
وأما ما استدلوا به لإخراجه من الثلث فهو فحوى صحيح ضريس قال:
«سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجن به رجلاً إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره