28صفاته العليا الحقيقية. إلا أن كل ذلك لا يمنع من اعتبار الملكية الاعتبارية التي لا أثر لها إلا انتزاع بعض الآثار له، فالفعل الذي في مراتبه المتأخرة ملك للعبد يكون له أن يفعله أو يتركه يجعل له حتى لايكون له في عالم التشريع تركه ويجب عليه فعله.
وبعبارةٍ اُخرى: يجعل العبد بهذا الاعتبار ما كان له قدرة تكوينية في فعله وتركه للّٰهتعالى ويجعله له حتى لا يكون مختاراً في تركه أو في فعله حسب الموارد.
ولا ندري ما المنافاة بين مثل ذلك ومالكيته الحقيقية عز اسمه؟
وبعبارةٍ ثالثةٍ: يعتبر هنا عدم مالكية نفسه واختياره بالنسبة إلى الفعل والترك فيعتبر اختياره التكويني اعتباراً لا اختياراً.
وبالجملة: فبمثل ذلك واعتبار ضد الأمر التكويني وهو اختياره بالنسبة إلى الفعل والترك كلا اختيار يصحح المالكية الاعتبارية للّٰهتعالى.
وأما سائر ما أفاده من إحاطته إحاطةً كذائيةً وارتباط جميع الموجودات بنفس ذواتها به وأمثال هذه الكلمات فنحن لا نتجسر بالقول عن حقيقة ذلك ونرى أنفسنا عاجزين عن كيفية إحاطته، غير أنا نعلم أنا عباده وخلقه محتاجون إليه في الوجود والبقاء وإنا للّٰهوإنا إليه راجعون. وبالجملة: فالمالكية الاعتبارية بمثل هذه المعاني متصورة له تعالى.
ثم إن مقتضى كون النذر ديناً وجوب إخراجه من صلب المال كسائر الديون، غير أنه ذهب جمع من الفقهاء بأنه يخرج من الثلث.
قال في المستند: (وعن الإسكافي والصدوق و النهاية و التهذيب و المبسوط و المعتبر و المختصر النافع والجامع وجوب قضائه من الثلث لصحيحتي ضريس وابن