13وفيه: أن استكشاف المناط القطعي بما ذكر في غاية الإشكال، فيمكن أن يكون الحكم مختصا باليمين لخصوصية تكون فيها، مثل كون الابتلاء بها أكثر أو انعقادها على المباح ومتساوي الطرفين.
وثانيا: بدعوى أن المراد باليمين في الأحاديث الشريفة ما هو أعم منها ومن النذر بدليل إطلاقها عليه، كما اُطلق الحلف على النذر في بعضها.
فمنها: مضمرة سماعة، وفيها: «لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل للّٰهعليه في الشكر إن هو عافاه اللّٰه من مرضه، أو عافاه اللّٰه من أمر يخافه، أو رد عليه ماله، أو رده من سفر، أو رزقه رزقاً، فقال: للّٰهعليّ كذا لشكر (في المصدر شكراً) فهذا الواجب على صاحبه (الذي ينبغي لصاحبه) (في المصدر ينبغي له) أن يفي به» . 1و منها: خبر السندي بن محمد، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «قلت له: جعلت على نفسي مشياً إلى بيت اللّٰه، قال: كفِّر عن يمينك، فإنما جعلت على نفسك يميناً، وما جعلته للّٰهففِ به» . 2وفي دلالته على ما ذكر تأمل، وظاهر المستمسك 3أنه أحد الخبرين اللذين أشار إليهما السيد، وهذا غير ظاهر، ولعلّ مراده غير هذا الخبر.
و منها: ما رواه الحسن بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: للّٰهعليَّ أن لا أبيعها أبداً، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال: