53سخط اللّٰه، ومَن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذىٰ حتىٰ يخرج من الحرم 1.
وعنه عليه السلام : إذا احدث العبد في غير الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه فى الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج ويؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم؛ لأنّه لم يدع للحرم حرمته 2.
صيد الحرم
قال عزّ من قائل: «غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ » 3.
الإمام الصادق عليه السلام : لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه محلاً ومحرماً فيصطاده، ولا تشر اليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.
الامام الصادق عليه السلام سئل عليه السلام عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم وهو حيّ، فقال: إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه، فلا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحلّ، ثم جيء به الى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال 4.
الخضوع للحرم
أبان بن تغلب كنت مع أبي عبداللّٰه عليه السلام مزامله بين مكة والمدنية، فلمّا انتهى الى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه، ثم دخل الحرم حافياً، فصنعت مثل ما صنع، فقال: يا أبان مَن صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعاً للّٰه، محا اللّٰه عنه مئة ألف