39
لزوم الاحرام من الميقات
الإمام الصادق عليه السلام : من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لاتجاوزها إلّا وأنت محرم 1.
وفي الحدائق: يجب الإحرام من المواقيت المتقدّمة علىٰ كلّ مَن دخل مكّة، فلا يجوز لأحد دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني.
محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ فقال:
لا، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن.
وفي صحيح آخر عن عاصم بن حميد: قلت لابي عبد اللّٰه عليه السلام أيدخل أحد الحرم الّا محرماً؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون 2.
كيف ينبغي أن يكون العمل في الميقات
في الحديث المنسوب إلى الإمام السجاد قال عليه السلام للشبلي: هل نزلت الميقات وتجرّدت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال نعم. قال الإمام عليه السلام : فحين نزلت الميقات نويت أنّك خلعت ثوب المعصية، ولبست ثوب الطاعة؟ قال: لا. قال عليه السلام فحين تجرّدت عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟ قال: لا. قال عليه السلام : فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا. قال عليه السلام : فما نزلت الميقات ولاتجرّدت عن مخيط الثياب ولااغتسلت 3.
أقول: القرائن المختلفة في الخبر تشهد بأنّ الإمام عليه السلام أراد فوت كمال الحج لا صورة الحج وأفعاله.