40
3 - أحكام المواقيت
- أن يكون الاحرام من الميقات سواء كان نسك حجّ أم عمرة.
- أن لا يتجاوز المواقيت بغير إحرام، فإن تعمّد التجاوز وجب العود الىٰ ميقاته، فإن تعذّر بطل النسك، وإن كان ناسياً أو جاهلاً وتعذّر العود رجع الىٰ حيث أمكن وإلّا أحرم من موضعه.
- عدم جواز تقديم الاحرام على الميقات إلّا لمن نذر الإحرام قبله.
- أنّه لو سلك طريقاً بين ميقاتين احرم عند محاذاة الميقات (محاذاة أوّل الميقاتين).
- انّه لو لم يحاذ ميقاتاً ففي إحرامه من أدنى الحل، أو من مساواة اقرب المواقيت الىٰ مكّة وجهان.
- انّه لو منع مانع من الاحرام من الميقات جاز تأخيره عنه، قاله الشيخ رحمه الله .
- انّه لوجنّ في الميقات او اغمي عليه احرم عنه وليّه وجنّبه ما يتجنّب عنه المحرم الىٰ غير ذلك من الأحكام.
- انّ الصبيان يحرمون من فخّ يصنع بهم ما يصنع بالمحرم 1.