77عمومات الحليّة ، ولم يرد فيها نهي .
وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة ، كما أنّ الصلاة خير موضوع ويستحبّ فعلها في كلّ وقت . ولو عيّن ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معيّن صارت بدعة ، وكما إذا عيّن أحد سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنّها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نصّ ورد فيها كانت بدعة ، وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيه نصّ بدعة ، سواء كانت أصلها مبتدعة أو خصوصيتها مبتدعة» ثمّ ذكر كلام الشهيد عن قواعده 1 .
13 - وقال المحدّث البحراني (ت1186 ه) : «الظاهر المتبادر من البدعة لاسيما بالنسبة إلى العبادات إنّما هو المحرّم ، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين عليهما السلام : «ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار» 2 .
14 - وقال المحقق الآشتياني (ت1322 ه) : البدعة؛ «إدخال ما علم أنّه ليس من الدين في الدين ولكن يفعله بأنّه أمر به الشارع» 3 .
15 - وقال أيضاً : «البدعة : إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في الدين» 4 .
16 - وقال السيد محسن الأمين (ت1371 ه) : «البدعة : إدخال ما ليس من الدين في الدين كإباحة محرّم أو تحريم مباح ، أو إيجاب ما ليس بواجب أو ندبة ، أو نحو ذلك سواء كانت في القرون الثلاثة أو بعدها ، وتخصيصها بما بعد القرون الثلاثة