70الباب عن سراقة بن مالك و جابر بن عبد اللّه.
و معنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، و هكذا فسره الشافعي و أحمد و إسحاق.
و معنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلمّا جاء الإسلام رخّص النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال: دخلت العمرة في الحج إلىٰ يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج.
انتهىٰ.
و في صحيحه عن عمر نفسه قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم «أتاني جبرئيل عليه السلام و أن بالعقيق فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك ركعتين و قل: عمرةٌ في حجّة فقد دخلت العمرة في الحجّ إلىٰ يوم القيامة» 1.
فلما أجرأ الخليفة علىٰ سنة أخبره بها رسول اللّٰه و أتى بها جبرئيل.
و قال السندي في حاشية سنن ابن ماجة 2 ص231: ظاهر حديث بلال موافقة نهي عمر عن المتعة و الجمهور علىٰ خلافه،