311
إلا من النساء و الطيب و الصيد
و لو قدمه 1عليهما . أو وسطه 2بينهما، 3ففي تحلله 4به 5أو توقفه 6على الثلاثة 7قولان ، أجودهما الثاني ، 8فإذا طاف طواف الحج، و سعى سعيه حل الطيب، و قيل: يحل بالطواف خاصة، 9و الأول 10أقوى للخبر 11الصحيح.
هذا إذا أخر الطواف و السعي عن الوقوفين . 12أما لو قدمهما 13على أحد الوجهين 14ففي حله 15من حين فعلهما ، 16أو توقفه 17