312على أفعال منى وجهان . 1و قطع المصنف في الدروس بالثاني ، 2و بقي من المحرمات النساء و الصيد فإذا طاف للنساء حللن له إن كان رجلا ، و لو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك 3من حيث الخطاب الوضعي 4و إن لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي 5به. 6و أما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام ، و إنما الشك في المحلل. 7و الأقوى أنها كالرجل ، و لو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن به، أو توقفه على بقية المناسك الوجهان ، 8و لا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق ، 9و بقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة