310و إن فارقه 1في التقصير ، و لو قدم السعي 2أعاده 3أيضا على الأقوى و لو قدم الطواف أو هما 4على التقصير فكذلك 5، و لو قدمه 6على الذبح، أو الرمي ففي إلحاقه 7بتقديمه 8على التقصير خاصة وجهان 9. أجودهما ذلك 10. هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما 11اضطرارا و قسيميه 12مطلقا 13.
و بالحلق
بعد الرمي و الذبح يتحلل من كل ما حرم الإحرام،