309
و يمر فاقد الشعر الموسى 1على رأسه
مستحبا إن وجد ما يقصر منه غيره 2، و إلا 3وجوبا، و لا يجزئ الإمرار مع إمكان التقصير لأنه 4بدل عن الحلق اضطراري، و التقصير قسيم اختياري، و لا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري .
و ربما قيل: بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة و إن وجب عليه التقصير من غيره لتقصيره بفعل المحرم 5.
و يجب تقديم مناسك منى
الثلاثة 6على طواف الحج فلو أخرها 7عنه 8عامدا فشاة، و لا شيء على الناسي، و يعيد الطواف كل منهما العامد اتفاقا، و الناسي على الأقوى. و في إلحاق الجاهل بالعامد و الناسي قولان، أجودهما الثاني في نفي الكفارة، و وجوب الإعادة 9،