266و إن لم تجب على الناسي، و آخرون تلقوها 1بالقبول مطلقا 2. و يمكن توجيهه 3بتقصيره 4هنا في ظن الإكمال، فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير، بل تفريط واضح، لكن المصنف و جماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا 5فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة . و كيف كان فالإشكال واقع .
و يجوز قطعه لحاجة، و غيرها
قبل بلوغ الأربعة، و بعدها على المشهور و قيل كالطواف 6، و الاستراحة في أثنائه و إن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه ، حذرا من الزيادة و النقصان.
و يجب التقصير
و هو إبانة الشعر ، أو الظفر بحديد و نتف ، و قرض ، و غيرها 7بعده أي بعد السعي بمسماه و هو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر، أو ظفر. و إنما يجب التقصير متعينا إذا كان سعي 8العمرة أما في غيرها فيتخير بينه و بين الحلق من الشعر