267
متعلق بالتقصير ، و لا فرق فيه بين شعر الرأس، و اللحية ، و غيرهما 1، أو الظفر من اليد، أو الرجل ، و لو حلق بعض الشعر أجزأ و إنما يحرم حلق جميع الرأس ، أو ما يصدق عليه عرفا 2، و به يتحلل من إحرامها فيحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع.
و لو حلق
جميع رأسه عامدا عالما فشاة ، و لا يجزئ عن التقصير للنهي 3، و قيل: يجزئ، لحصوله بالشروع، و المحرم متأخر. و هو متجه مع تجدد القصد 4، و ناسيا ، أو جاهلا لا شيء عليه ، و يحرم الحلق و لو بعد التقصير ، لو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر، و بقرة للمتوسط ، و شاة للمعسر ، و المرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم و محلهم 5، و لو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه .
[مستحباته]
و يستحب التشبه بالمحرمين بعده
أي بعد التقصير بترك لبس المخيط و غيره كما يقتضيه إطلاق النص 6و العبارة 7، و في الدروس اقتصر