268على التشبه بترك المخيط و كذا يستحب ذلك 1لأهل مكة في الموسم 2أجمع أي موسم الحج، أوله وصول الوفود إليهم محرمين و آخره العيد عند إحلالهم.
[الفصل الخامس في أفعال الحج]
الفصل الخامس في أفعال الحج و هي الإحرام، و الوقوفان 3و مناسك منى 4، و طواف الحج، و سعيه، و طواف النساء، و رمي الجمرات ، و المبيت بمنى
و الأركان منها خمسة، الثلاثة الأول 5، و الطواف الأول 6و السعي .
[القول في الإحرام و الوقوفين]
القول [f-4-344-] في الإحرام و الوقوفين يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع
وجوبا موسعا ، إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محله 7، و يستحب إيقاعه يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة ، سمي بذلك لأن الحاج كان يتروى الماء لعرفة من مكة إذ لم يكن بها 8ماء كاليوم،