265
و هو
أي السعي ركن يبطل النسك بتعمد تركه و إن جهل الحكم ، لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان، و مع التعذر يستنيب كالطواف و لا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأتي به كملا 1أو نائبه 2، و لو ظن فعله فواقع 3بعد أن أحل بالتقصير، أو قلم ظفره فتبين الخطأ و أنه لم يتم السعي أتمه ، و كفر ببقرة في المشهور ، استنادا إلى روايات 4دلت على الحكم 5. و موردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط.
و الحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة: وجوب 6الكفارة على الناسي في غير الصيد، و البقرة 7في تقليم الظفر أو الأظفار، و وجوبها 8بالجماع مطلقا 9، و مساواته 10للقلم، و من ثم 11أسقط وجوبها بعضهم و حملها على الاستحباب ، و بعضهم أوجبها 12للظن