251و إنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار 1. و قد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه، و أضاف إليه أحد جانبيه في الألفية، و في الدروس فعلهما في المقام، و لو منعه زحام، أو غيره صلى خلفه، أو إلى أحد جانبيه، و الأوسط 2أوسط، و يعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا ، و الأولى إضافة الأداء ، و يجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد ، و المقام أفضل .
و تواصل أربعة أشواط فلو قطع
الطواف لدونها بطل مطلقا 3و إن كان لضرورة، أو دخول البيت ، أو صلاة فريضة ضاق وقتها 4و بعد الأربعة يباح القطع لضرورة، و صلاة فريضة و نافلة يخاف فوتها، و قضاء حاجة مؤمن، لا مطلقا 5. و حيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود، حذرا من الزيادة أو النقصان، و لو شك أخذ بالاحتياط 6. هذا في طواف الفريضة. أما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقا 7، و يستأنف قبل بلوغ الأربعة، لا له مطلقا 8، و في الدروس أطلق البناء فيها مطلقا 9.