250الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا 1، و خروجه بجميع بدنه عن البيت فلو أدخل يده في بابه حالته 2، أو مشى على شاذروانه 3و لو خطوة، أو مسه حائطه من جهته ماشيا بطل فلو أراد مسه وقف حالته ، لئلا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه .
و إكمال السبع
من الحجر إليه شوط ، و عدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده و لو خطوة، و لو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع ، فإن زاد فكالمتعمد 4و إن بلغه 5تخير بين القطع و إكمال أسبوعين ، فيكون الثاني مستحبا 6، و يقدم صلاة الفريضة 7على السعي و يؤخر صلاة النافلة .
و الركعتان خلف المقام
حيث هو الآن ، أو إلى أحد جانبيه،