252
و لو ذكر
نقصان الطواف في أثناء السعي ترتبت صحته و بطلانه على الطواف ، فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما 1، و إن كان بعده بنى عليهما و إن لم يتجاوز نصف السعي ، فإنه تابع للطواف في البناء و الاستئناف ، و لو شك في العدد أي عدد الأشواط بعده أي بعد فراغه منه لم يلتفت مطلقا 2، و في الأثناء يبطل إن شك في النقيصة كأن شك بين كونه تاما ، أو ناقصا، أو في عدد الأشواط مع تحققه عدم الإكمال، و يبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع إذا تحقق إكمالها ، إن كان على الركن 3و لو كان قبله بطل أيضا مطلقا 4كالنقصان، لتردده بين محذورين: الإكمال 5المحتمل للزيادة عمدا. و القطع المحتمل للنقيصة، و إنما اقتصر عليه 6بدون القيد لرجوعه إلى الشك في النقصان، و أما نفل الطواف فيبني فيه على الأقل مطلقا سواء شك في الزيادة، أم النقصان، و سواء بلغ الركن، أم لا. هذا هو الأفضل، و لو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة 7جاز